أحمد بن عبد الرزاق الدويش

32

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رواه الخمسة . وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال : « مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال : لا أعلم إلا أنه قال ( إشارة بأصبعه ) » ( 1 ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة ، وقال الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » ( 2 ) رواه البخاري

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 1 / 568 برقم ( 925 ) ، والنسائي 3 / 5 برقم ( 1186 - 1187 ) والترمذي 2 / 203 - 204 برقم ( 367 ) وابن أبي شيبة 2 / 74 ، وعبد الرزاق 2 / 336 برقم ( 3597 ) ، والحاكم 3 / 12 . ( 2 ) أخرجه البخاري 2 / 67 - 68 ، 5 / 117 ، ومسلم 1 / 571 - 572 برقم ( 834 ) ، وأبو داود 2 / 54 - 55 برقم ( 1273 ) والدارمي 1 / 334 - 335 ، والبيهقي 2 / 262 ، 457 ، وابن حبان 4 / 444 برقم ( 1576 ) ، وأبو عوانة 1 / 384 .